في حكم #نفقة_الحامل :
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب نفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً أو اقل منهن حتى تضع حملها ، بنص القرآن بقوله تعالى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، ولكنهم اختلفوا في الحامل المتوفى عنها زوجها إلى مذاهب :
المذهب الأول : انه ينفق عليها من جميع المال، وهو مذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود والحسن بن صالح وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى والضحاك وهو احد قولي الشافعي ، وانه ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ، هذا إذا كان المال قليلاً ، أما إذا كان كثيراً فنفقتها من نصيب ولدها ، وهو مذهب الثوري إلا انه روي عنه إذا وضعت انفق على الصبي من نصيبه ونفقتها من حصتها ، واوجب الاوزاعي لام الولد النفقة من جميع المال حتى تضع الحمل ، وهو مذهب الليث بن سعد إلا انه قال إذا وضعت فانه حظ ولدها والحجة عليهم .
المذهب
الثاني : ليس لها النفقة في ماله ، قاله ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد
الله وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذئيب وهو قول ابن
المنذر وأبي حنيفة وأصحابه ، والمالكية إلا أنهم اوجبوا لها السكنى إذا
كانت في منزل مملوك للمتوفى ، وهو احد قولي الشافعي إلا إن الشافعية لم
يوجبوا لها السكنى إلا إذا آياتها وهي حامل ثم توفى عنها فان عدتها تبقى
على ما هي عليه ونفقتها لا تنقطع وذلك لان عدتها لا تنتقل إلى عدة الوفاة ،
وهو مذهب الحنابلة إلا أنهم لم يوجبوا لها السكنى سواء كانت حاملاً أو
حائلاً ، وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص حيث ذكر بعد عرضه لاقوال الفقهاء
وأدلتهم قال –باطل لا يصح- ، وقال ولا يجوز ايجابها بعد الموت من وجهين
احدهما ، إن سبيلها إن يحكم بها الحاكم على الزوج ويثبتها في ذمته وتؤخذ من
ماله وليس للزواج ذمة فتثبت فيها فلم يجز اخذها من ماله إذا لم تثبت عليه ،
والآخر إن ذلك الميراث قد انتقل إلى الورثة بالموت إذ لم يكن هناك دين عند
الموت فغير جائز اثباتها في مال الورثة ولا في مال الزوج ، واقول إن
النفقة تجب للمتمكن من الاستمتاع وقد زال التمكين بالموت ، والميت لا يستحق
عليه حق ، ولم يوجبها لاجل الحمل لان الحمل نفسه لا يستحق نفقته على
الورثة وهناك من اوجبها للحمل لأنه المتحد كالحصانة وهو قول قديم للشافعي ،
ومنهم اوجبها للحامل نفسها لأنها تجب مقدرة ولا تسقط على الصحيح بمضي
الزمان وهو الصحيح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق