مسلم حنيف - مكتبة آل محمد

مكتبة آل محمد. تصحيح المفاهيم الخاطئة وتجديد الفكر الديني، وقراءة في جميع الكتب.

آخر المواضيع

الأربعاء، 1 يوليو 2020

حكم استعمال الماء إذا كان فيه شيء من النجاسة

حكم استعمال #الماء إذا كان فيه شيء من #النجاسة


اختلف #الفقهاء في هذه #المسألة إلى مذاهب :


المذهب الأول : انه لا ينجس : وهو مروي عن حذيفة بن اليمان ، حيث سئل عن غدير يطرح فيه الميتة والحيض فقال توضأوا فان الماء لا يخبث ، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة حيث لم يعدّ الماء الذي ترده السباع نجساً ، وسعيد بن المسيب وهو قول الحسن والزهري حيث لم يعدا تنجيس الماء ما لم يتغير لون أو طعم أو ريح ، وهو مذهب عطاء وسعيد بن جبير وابن ابي ليلى والقاسم وسالم وابي العالية وهو قول ربيعة ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه إلا انه حدد كمية الماء باربعين قلة ، وروي عن مسروق والنخعي وابن سيرين اذا كان كثيراً لا ينجس حيث الكثير عندهم (3000 رطل) ، وهو قول الاوزاعي ومالك إلا انهما قالا لا يفسد الماء بالنجاسة إلا ان يتغير طعمه أو ريحه ، وهو مذهب الزيدية حيث عدّ الماء اذا غيرت النجاسة احد اوصافه نجساً اجماعاً واستدلوا بما رواه ابو امامة الباهلي لان النبي قال ( لا ينجسه إلا ما غير لونه ) فان تغير بعض الكثير لم ينجس السليم لانه ماءٌ واحد فلا ينجس بعض دون بعض ، وهو مذهب احمد لانه لا ينجس عنده حتى يتغير إلا انه عدّه نجساً ببول الآدمي وعذرته ، وذهب ابن تيمية الى ان النجاسة إذا لم تغيره لم ينجس وعدّ الشافعي الماء اذا كان فوق القلتين لم ينجس إلا انه عدّ الماء الذي وقع فيه حيوان ويحمل على منقاره نجاسة غير الادمي غير نجس لمشقة الاحتراز ، وهو مذهب ابن حزم الظاهري إلا انه قال اذا اسقطت النجاسة كالبول والخمر والدم في الماء أو في غيره فان بطلت الصفات التي في اجلها سمي الدم دماً والخمر خمراً والبول بولاً وبقيت صفات الشيء الذي وقع فيه فليس ذلك الجرم الواقع يعد خمراً ولا دماً ولا بولاً بل هو ماء على الحقيقة فان تغلب الواقع وبقيت صفاته وبطلت صفات الماء فليس هو ماء يعد بل هو بول على الحقيقة أو خمر أو دم ، وقد احتج اصحاب هذا المذهب بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي ( سئل عن بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيه عذرة الناس ومحائض النساء ولحوم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء) ، وبحديث ابي بصرة عن جابر وابي سعيد الخدري قالا ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا الى غدير فيه جيفة فكففنا وكف الناس حتى اتى النبي فاخبرناه فقال استقوا فان الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا ) ، وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ( ان النبي قال الماء طهور لا ينجسه شيء) ، وقد اجيب بما حكي عن الواقدي ان بئر بضاعة كانت طريقاً للماء الى البساتين فهذا يدل على انه كان جارياً حاملاً لما يقع فيه من الانجاس وجائز ان يكون سئل عنها بعدما نظفت من الاخباث فاخبر بطهارتها بعد النزح ، واما قصة الغدير فجائز ان تكون الجيفة كانت في جانب منه فاباح الوضوء من الجانب الأخر ، واما حديث ابن عباس ان الماء لا يجنب فالمراد ادخال الجنب يده في الماء لا ينجسه فقد يكون الراوي سمع ذلك فنقل المعنى عنده دون اللفظ ، ومذهب ابن عباس تنجيس الماء اذا وقعت فيه نجاسة .

المذهب الثاني : انه ينجس : وهو مذهب الحنفية ، حيث ان كل ماء وقعت فيه نجاسة قليلة كانت أو كثيرة قليلاً الماءاو كثيراً لا يجوز ان يستعمل منه ما يتقين أو غلب على الظن وجود جزء من النجاسة فيه وعليه فكل ما كان دون الغدير العظيم اذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز استعمال شيء منه لان الغالب على الظن النجاسة تسري فيه . أما الغدير العظيم وهو الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الأخر اذا وقعت فيه نجاسة في احد جانبيه جاز استعمال الماء من الجانب الأخر لان الغالب على الظن عدم سريان النجاسة اليه ، وهو قول الشافعي قول للزيدية اذا كان قليلاً وان لم يتغير لقوله تعالى وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، والحجة لهم . واحتجوا بقوله تعالى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ، فالنجاسات من الخبائث وقد حرمها الله تعالى تحريماً مبهماً ولم يفرق بين انفرادها واختلاطها بالماء فوجب تحريم استعمال كل ما يتيقن أو غلب على الظن وجود جزء من النجاسة فيه ، وبقوله تعالى إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وقال في الخمر رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ، وبما روى طاوس عن ابن عباس انه ( مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة ، إما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الأخر فكان لا يستنزه من البول ) ، فحرم الله هذه الأشياء تحريماً مبهماً ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء فوجب تحريم استعمال كل ما يتيقن فيه جزء من النجاسة ، وتكون جهة الحظر من طريق النجاسة اولى من جهة الاباحة من طريق الماء المباح في الاصل لانه متى اجتمع في شيء جهة الحظر وجهة الاباحة فجهة الحظر اولى وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص حيث قال بعد عرضه لآراء الفقهاء وأدلته جهة الحضر أولى ، وقد نهى عن استخدام الماء الذي يبال فيه ولم يفرق بين قليلة وكثيرة حيث يقول في رواية عن ابي هريرة ( لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوظأ منه ) ، علماً ان البول القليل في الماء الكثير لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فدل ذلك على ان الماء اذا خالطته نجاسة نجس قليلاً كان أو كثيراً تغير او لا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

authorمكتبة آل محمد
المزيد عني →

التسميات

كتب (290) مقالات (24)

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *