مسلم حنيف - مكتبة آل محمد

مكتبة آل محمد. تصحيح المفاهيم الخاطئة وتجديد الفكر الديني، وقراءة في جميع الكتب.

آخر المواضيع

الأربعاء، 1 يوليو 2020

حكم من اكل وشرب وهو يشك في الفجر بالنسبة للصائم

في حكم من اكل وشرب وهو يشك في #الفجر بالنسبة للصائم :



الشك في #طلوع_الفجر لا يمنع الاكل وغيره لقوله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، قال رجل لابن عباس رضي الله عنه متى ادع السحور، فقال رجل اذا شككت فقال ابن عباس رضي الله عنه : ( كل ما شككت حتى يتبين لك) ، وقد ذهب العلماء في هذه المسألة الى مذاهب :

المذهب الاول : انه يقضي : وهو قول مالك ، حيث كره الاكل والشرب مع الشك في الفجر واوجب عليه القضاء اذا اكل وقد فصل رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال : ( ان كان صومه ذلك تطوعاً مضى في صيامه ولا شيء عليه وليس له أن يفطر ، فان افطر فعليه القضاء ، وان كان صومه هذا من نذر كان اوجبه على نفسه مثل قوله – لله علي أن اصوم عشرة أيام فان كان نواهما متتابعات ليست اياماً باعينها فصام بعض هذه الايام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو يعلم فانه يمضي على صيامه ويقضي ذلك اليوم يصله بالعشرة الايام ) ، وحكى محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة انه يقضي يوماً مكانه ، وهو مذهب النعمان بن بشير ، وهو قول ابن القاسم من المالكية ، وابن وهب استناداً إلى قول مالك .
وخالف اشهب من المالكية فذهب إلى القول ( انه يمضي على صومه فان كان ذلك في واجب قضاه وان كان تطوعاً لم يكن عليه قضاء ) ، وبهذا قال بعض الحنفية ، قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفياً للتهمة وعليه القضاء لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر إلا انه لم يوجبوا الكفارة عليه لان الجناية قاصرة لعدم القصد ، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حيث يروى عنه قوله (ماتجانفنا لاثم قضاء علينا يسير) ، وقد اجيب على من اوجب القضاء على من اكل شاكاً في الفجر – انه كما لا يبيح له الاقدام على المشكوك فيه كذلك لا يوجب عليه القضاء بالشك لأنه إذا كان الأصل براءة الذمة من الفرض فلا جائز الزامه بالشك .

المذهب الثاني : لا شيء عليه : وهو مذهب الإمام أبي حنيفة حيث ذكر أبو يوسف أن الإمام أبا حنيفة قال يدع الرجل السحور إذا شك في الفجر احب إلى فان تسحر فصومه تام ، وهو قولهم جميعاً ، وقال أن اكل فلا قضاء عليه ، وحكي عنه انه إن اكل وهو شاك قضى يوماً عملاً بغالب الرأي ، ومذهب الإمام أبي يوسف انه ليس عليه في الشك قضاء ، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إن كان في موضع يستبين الفجر ويرى مطلعه من حيث يطلع وليس هناك علة فليأكل ما لم يتبين له الفجر ، وهو قوله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، قال إن كان في موضع لا يرى فيه الفجر أو كانت الليلة مقمرة وهو يشك في الفجر فلا يأكل وان اكل فقد اساء وان كان اكبر رأيه انه اكل والفجر طالع قضى سواء كان في سفر أو حضر وهو قول زفر ولأبي يوسف وهذا القول هو الذي رجحه الجصاص بقوله: وبه نأخذ .

واستدل الجصاص بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ( انه بعث رجلين
لينظرا له طلوع الفجر في الصوم فقال احدهما قد طلع وقال الأخر لم يطلع فقال اختلفتما فاكل ) ، وهو قول الثوري ، وقال الجصاص في قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض ) انه اباح الاكل إلى أن يتبين والتبين إنما هو حصول العلم الحقيقي ومعلوم أن ذلك إنما امروا به في حال يمكنهم فيها الوصول إلى العلم الحقيقي بطلوعه ، وأما إذا كانت ليلة مقمرة أو ليلة غيم أو في موضع لا يشاهد مطلع الفجر فانه مامور بالاحتياط للصوم إذ لا سبيل له اى العلم بحال الطلوع فالواجب الامساك استبراء لدينه لما حدث شعبة بن يزيد بن أبي مريم السلولي قال سمعت أبا الجوزاء السعدي قال : قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله قال ( كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان الصدق طمائنينة والكذب ريبة ) .
وهو مذهب عبيد الله بن الحسن والشافعي ، إلا أن الغزالي والمتولي قالا لا يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يتسحر فهما ارادا انه ليس مباحاً مستوى الطرفين بل الأولى تركه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

authorمكتبة آل محمد
المزيد عني →

التسميات

كتب (290) مقالات (24)

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *