#الترجيح
الترجيح لغة : هو مصدر من رجح يرجح ترجيحاً ، وتدور مادته حول الميلان والثقل ، يقال رجح الميزان يرجح مثله رجوحاً ، ورجحاناً ورجح اعطاه راجحاً(1) .
وعرفه صاحب لسان العرب – رجح الشيء بيده وزنه ونظر ما ثقله وارجح الميزان أي اثقله حتى قال ورجح في مجلسه فلم يخف(2) .
وذكر الاصوليون معاني لغوية أخرى للفظ الترجيح منها :
جعل الشيء راجحاً أي فاضلاً زائداً(3) :
أما في اصطلاح الاصوليين : فقد اختلفت عبارة الاصوليين في تعريفه ، فعرفه بعضهم :
انه عبارة عن اقتران احد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الأخر(4) ، ومنهم من عدّه فعل المجتهد فعرفه : تقوية احد الطرفين على الأخر فيعلم الاقوى فتعمل به ويطرح الأخر ، والقصد منه تصحيح الصحيح وابطال الباطل(5) ، وعرفه بعضهم بأنه عبارة عن اظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفرد عنه لا تكون حجة معارضة(6) ، وعرفه بعضهم بأنه اقتران الامارة بما تقوى به على معارضتها(7) ، والراجح من هذه الأقوال كما يبدو لي والله اعلم هو أن الترجيح بيان القوة لأحد الدليلين .
ولقد عرفنا أن الجصاص من طبقة المرجحين وشأن هذه الطبقة هو تفضيل بعض الروايات وان كان على غير قول الإمام صاحب المذهب كقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد ، أو قول زفر أو ما كان يمليه عليه عصره لان الاعراف قد تغير الأحكام ، ثم أن منهجه أن يذكر رأي الإمام ثم أصحابه هذا إذا كان بينهم خلاف ، أو لاي المذاهب ثم المخالف له أو الموافق من غير المذاهب ويذكر الادلة ثم يرجح ما الصحيح منها ، ويذكر أدلة مخالفيهم ويرد عليها ويبين مواطن الضعف فيها أو يجيب عنها ويثبت القول لاصحابه .
وقد سلك الإمام الجصاص عدة طرق في منهجه هذا لترجيح الرأي الصحيح ، وعليه يكون هذا المبحث من ثمانية طرق للترجيح استخدمها الجصاص ، فمنها ما يكون عملاً بظاهر الكتاب ومنها ما يكون باللغة واخرى الجمع بين الحديثين أو اعتماد على القراة أو القياس وغيرها مما سنذكره .
(1) القاموس المحيط للفيروز ابادي ، ط2 ، 1/229 ، مختار الصحاح للرازي ص234 .
(2) لسان العرب ، ابن منظور ، 2/445 .
(3) إرشاد الفحول للشوكاني ، ط1 ، 2/1113 ، وشرح البرخشي على منهاج العقول ، محمد بن الحسن البرخشي .
(4) أصول السرخسي ، 2/250 ، الأحكام في أصول الأحكام للامدي : 4/206 .
(5) منتهى السول في علم الاصول للامدي ، ط1 ، 353 .
(6) كشف الاسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، 4/78 .
(7) إرشاد الفحول 2/113 ، ولباب المحصول في علم الاصول ، ط1 ، 2/740 .
جعل الشيء راجحاً أي فاضلاً زائداً(3) :
أما في اصطلاح الاصوليين : فقد اختلفت عبارة الاصوليين في تعريفه ، فعرفه بعضهم :
انه عبارة عن اقتران احد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به واهمال الأخر(4) ، ومنهم من عدّه فعل المجتهد فعرفه : تقوية احد الطرفين على الأخر فيعلم الاقوى فتعمل به ويطرح الأخر ، والقصد منه تصحيح الصحيح وابطال الباطل(5) ، وعرفه بعضهم بأنه عبارة عن اظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفرد عنه لا تكون حجة معارضة(6) ، وعرفه بعضهم بأنه اقتران الامارة بما تقوى به على معارضتها(7) ، والراجح من هذه الأقوال كما يبدو لي والله اعلم هو أن الترجيح بيان القوة لأحد الدليلين .
ولقد عرفنا أن الجصاص من طبقة المرجحين وشأن هذه الطبقة هو تفضيل بعض الروايات وان كان على غير قول الإمام صاحب المذهب كقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد ، أو قول زفر أو ما كان يمليه عليه عصره لان الاعراف قد تغير الأحكام ، ثم أن منهجه أن يذكر رأي الإمام ثم أصحابه هذا إذا كان بينهم خلاف ، أو لاي المذاهب ثم المخالف له أو الموافق من غير المذاهب ويذكر الادلة ثم يرجح ما الصحيح منها ، ويذكر أدلة مخالفيهم ويرد عليها ويبين مواطن الضعف فيها أو يجيب عنها ويثبت القول لاصحابه .
وقد سلك الإمام الجصاص عدة طرق في منهجه هذا لترجيح الرأي الصحيح ، وعليه يكون هذا المبحث من ثمانية طرق للترجيح استخدمها الجصاص ، فمنها ما يكون عملاً بظاهر الكتاب ومنها ما يكون باللغة واخرى الجمع بين الحديثين أو اعتماد على القراة أو القياس وغيرها مما سنذكره .
(1) القاموس المحيط للفيروز ابادي ، ط2 ، 1/229 ، مختار الصحاح للرازي ص234 .
(2) لسان العرب ، ابن منظور ، 2/445 .
(3) إرشاد الفحول للشوكاني ، ط1 ، 2/1113 ، وشرح البرخشي على منهاج العقول ، محمد بن الحسن البرخشي .
(4) أصول السرخسي ، 2/250 ، الأحكام في أصول الأحكام للامدي : 4/206 .
(5) منتهى السول في علم الاصول للامدي ، ط1 ، 353 .
(6) كشف الاسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، 4/78 .
(7) إرشاد الفحول 2/113 ، ولباب المحصول في علم الاصول ، ط1 ، 2/740 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق