حكم تولي المرأة عقد النكاح لنفسها :
هل يجوز لها أن تعقد على نفسها بغير ولي، أي بغير حضور الولي أو إذن الولي الأصيل أو الوكيل، ذهب الفقهاء في ذلك مذاهب :
المذهب الأول : يجوز لها أن تزوج نفسها كفواً وتستوفي المهر ولا اعتراض للولي عليها ، وهو قول الإمام أبي حنيفة وزفر ، والحسن بن زياد ، وهو رواية عن أبي يوسف ، ويروى عن محمد انه رجع إلى هذا القول ، وهو رواية عن الإمام مالك ، ان كانت فقيرة دنيئة ، وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والزهري ، وقتادة وأجازه الليث في السوداء ، وهو ما جوزه ابن عبد العزيز من الاباضية وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى .
المذهب الثاني : لا يجوز النكاح إلا بولي : وهو قول الشافعي ، وهو رواية
عن مالك ، وهو مذهب الإمام احمد ، وهو رواية عن الإمام أبي يوسف ، وهو مذهب
ابن حزم الظاهري ، والزيدية ، والربيع من الاباضية ، وهو مذهب السلف منهم ،
عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وابن عباس ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن أبي
ليلى والثوري وإسحاق ، وهو قول الحسن البصري وابن شبرمة وابن المبارك
وغيرهم.
المذهب الثالث : النكاح موقوف على إجازة الولي : أي إذا أجاز الولي هذا النكاح فهو صحيح ، وهو مروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح ، وأبي يوسف واليه ذهب الحسن بن محمد وأبو ثور .
المذهب الرابع : إشترط إذنه دون حضوره إن أذن لها وليها جاز أن تعقد على نفسها ، وأن لم يأذن لم يجز .
المذهب الخامس : أجازه للثيب دون البكر وهو قول داود إن كانت بكراً لم يصح نكاحها إلا بولي وان كانت ثيباً صح بغير ولي .
المذهب الثالث : النكاح موقوف على إجازة الولي : أي إذا أجاز الولي هذا النكاح فهو صحيح ، وهو مروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح ، وأبي يوسف واليه ذهب الحسن بن محمد وأبو ثور .
المذهب الرابع : إشترط إذنه دون حضوره إن أذن لها وليها جاز أن تعقد على نفسها ، وأن لم يأذن لم يجز .
المذهب الخامس : أجازه للثيب دون البكر وهو قول داود إن كانت بكراً لم يصح نكاحها إلا بولي وان كانت ثيباً صح بغير ولي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق