مسلم حنيف - مكتبة آل محمد

مكتبة آل محمد. تصحيح المفاهيم الخاطئة وتجديد الفكر الديني، وقراءة في جميع الكتب.

آخر المواضيع

الخميس، 2 يوليو 2020

حكم وقت صلاة المغرب




حكم وقت صلاة المغرب


أول وقت المغرب من حين تغرب الشمس لا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، ولكن اختلفوا في هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا . سبب اختلافهم ، وكما سياتي هو معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر وذلك أن في حديث امامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد ، وفي حديث عبد الله – ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِب الشفق – فمن رجح حديث امامة جبريل جعل لها وقتاً واحداً ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتاً موسعاً ، وحديث عبد الله أخرجه مسلم ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل ، أي حديث ابن عباس الذي فيه انه صلى بالنبي عشر صلوات مفسرة الاوقات ثم قال له – الوقت ما بين هذين – والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الاسلمي الذي خرجه مسلم وهو اصل في هذا الباب ، قالوا : وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن اوقات الصلوات وحديث جبريل كان في أول الفرض . ذهب الفقهاء إلى مذاهب :

المذهب الأول : ليس لها إلا وقت واحد : وهو قول الشافعي واشهر الروايات عن مالك ، واستدل الشافعي أن أول وقتها مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات ( لان جبريل عليه السلام أم في اليومين في وقت واحد ) ، وحديث ابن عباس أن النبي قال :
( صلى جبريل المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس وافطر الصائم ) ، ووجوب الشمس سقوطها فإذاً ليس لابتدائها إلا وقت واحد وهو إذا غابت الشمس فإذا فاته الابتداء في هذا الوقت اثم ، ومقدار اخرها أن يتطهر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات يخرج وقتها حتى إذا صلى بعد ذلك يكون قضاءً لا أداءً وبه قال الاوزاعي .

المذهب الثاني : إن لها وقتين : وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك في رواية ، والثوري والحسن بن صالح ، إلا أن جمهور هذا المذهب وهم الأحناف والثوري والحسن بن صالح خالفوا مالكاً فعندهم أن أخر وقتها أن يغيب الشفق وقال مالك وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ، وهذا يمكن للعشاء وغير ممكن للمغرب ، لأنها دخلت في وقت غيرها ، ومذهب الأحناف ومن وافقهم بان وقتها إلى غيبوبة الشفق مروي عن احمد وإسحاق وأبي ثور وداؤد ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم وهو اختيار ابن المنذر ، وهو مذهب الجصاص .
واستدل الإمام أبو حنيفة بقوله : ( وأخر وقت المغرب إذا اسود الافق ) ، واستدل أصحاب هذا المذهب أيضا بقوله : ( أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وأخر وقتها حين يغيب الشفق ) ، واستدل الجصاص بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ، فاقتضت الآية أن يكون لوقت المغرب أول وأخر ، لان إلى غسق غاية وقد روي عن ابن عباس أن غسق الليل اجتماع الظلمة فثبت بالاية أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع الظلمة ، وهذا يدل على بطلان قول من جعل لها وقتاً واحداً ، وروى عبد الباقي بن قانع شيخ الجصاص في مسنده عن عبد الله بن عمر أن النبي قال : (وقت المغرب ما لم يَغِب الشفق) ، وروى عروة ابن الزبير عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله : ( يقرأ في صلاة المغرب باطول الطول وهي المص ) ، وهذا يدل على امتداد الوقت ، ولو كان الوقت مقدراً بفعل ثلاث ركعات لكان من قرأ المص قد اخرها عن وقتها ، وقد اجاب بمن احتج بما روى عن ابن عباس وأبي سعيد أن النبي صلى المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد بعد غروب الشمس ، ان هذا لا يعارض ما ذكرنا لانه جائز ان يكون فعله كذلك ليبين الوقت المستحب وفي الاخبار التي روينا بيان اول الوقت واخره وهو بيان ما بين هذين وقت فهو اولى لان فيه استعمال الخبرين .

المذهب الثالث : وهو قول شواذ من الناس ، ان اول وقت المغرب حين يطلع النجم ، واحتجوا بما روى ابو تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري قال : ( صلى بنا رسول الله صلاة العصر فقال ان هذه الصلاة عرضت على من كان من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد ألنجم ) ، وهذا حديث شاذ لا تعارض به الاخبار المتواترة عن النبي في اول وقت المغرب ، ويحتمل ان يكون خبر ابي بصرة في ذكر طلوع الشاهد غير مخالف لهذه الاخبار وذلك لان النجم قد يرى في بعض الاوقات بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام ، وهذا لا يستبعد ان يرى بعض النجوم بعد غروب الشمس حيث جعل ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس ، وايضاً لو كان الاعتبار برؤية النجم لوجب ان تصلى قبل المغرب لان بعض النجوم يرى في بعض الاوقات قبل الغروب ولا خلاف انه غير جائز فعلها قبل الغروب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

من نحن

authorمكتبة آل محمد
المزيد عني →

التسميات

كتب (290) مقالات (24)

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *