حكم التكبير في العيدين
اختلف أهل العلم في التكبير في صلاة العيدين فذهبوا في ذلك إلى مذاهب :
المذهب الأول : انه سنة : وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ويجهر بالتكبير في الاضحى ولا يكبر يوم الفطر ، وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إن التكبير في العيدين ليس بواجب في الطريق ولا في المصلى ، وإنما التكبير الواجب في صلاة العيد ، وهو مذهب الكرخي أن تكبير التشريق لعلها سنة ماضية .
ومذهب الإمام أبي يوسف انه يكبر يوم الاضحى والفطر ، وليس فيه شيء مؤقت لقوله تعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ(1) ، وهو مذهب محمد ، وذكر الطحاوي أن ابن عمران كان يحكى عن اصحابنا جميعاً أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في الطريق إلى المصلى حتى ياتوه ، وهو مذهب الشافعي وعنده في الفطر والاضحى ، وهو مذهب الاوزاعي ومالك يكبر المصلي في العيدين حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس حتى يخرج الإمام ، وذهب إلى ذلك كثير من الصحابة والتابعين مروي عن علي وابي قتادة وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة والقاسم وخارجة بن زيد ونافع بن جبير بن مطعم وهو مذهب الجصاص انه مندوب اليه ومستحب ، ويكون التكبير ليلتي العيد في المنازل والاسواق برفع الصوت وادامته خلافاً لابن عباس لانه انكر على الناس تكبيرهم في الطرقات(2) .
المذهب الثاني : انه واجب : وهو قول داؤد وهو مروي عن ابن عباس انه كان يقول حقاً على المسلمين اذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم لقوله تعالى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ(3) ، فهذا يدل على انه واجب عنده(4) .
(1) سورة البقرة ، الآية : 185 .
(2) الجصاص : 1/224 ، والمدونة الكبرى : 1/167 ، والبيان : 2/652 ، وحاشية ابن عابدين : 1/785 ، حاشيتا قليوبي وعميره 1/458 ، كتاب الاصل ، محمد بن حسن الثيباني ، ط1 ، 1/384 .
(3) سورة البقرة ، الآية : 185 .
(4) الجصاص : 1/424 ، البيان : 2/652 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق